السيد محمد تقي المدرسي

54

فقه التطهر وسنن الزينة

التيمم إليه . حاء / الأحوط أن يعيد الوضوء إذا تبين أنه حين المسح على الجبيرة كان الجرح قد طاب . ولكن إذا لم يتبين فالوضوء كافٍ ولا تجب إعادته بعد البرء ، لأن الوضوء قد رفع الحدث تماماً . طاء / الجبيرة في الغسل والتيمم ، كالجبيرة في الوضوء في أحكامه . ياء / يجوز لصاحب الجبيرة أن يبادر إلى الصلاة أول الوقت إذا لم يحتمل برءه قبل انتهاء الوقت . أما إذا احتمل ذلك فالأحوط التأخير .